الشيخ بشير النجفي

250

مصطفى ، الدين القيم

انسان وترك من بعده عما فقط ولم يترك معه وارث اخر فالمال كله للعم سواء كان أخ أبيه أو أخ جده أو أخا لأجداده الآخرين ولا فرق ان يكون أخا لأب الميت من أب أو أم أو من الأبوين وكذلك الحال لو مات انسان وترك عمة واحدة . وإذا مات وترك من بعده عمين أو أعماما متساويين في الدرجة ومتحدين من جهة الانتساب ولم يترك الميت سواهم من الوارثين ورث هؤلاء الأعمام جميع المال والأقرب منهم يمنع الابعد وهكذا الكلام في العمات . أما إذا مات وترك أعماما وعمات من درجة واحدة فان اختلفت جهة اتصالهم بالميت فبعضهم اخوة أب الميت من الأبوين وبعضهم اخوة أب الميت من الأب فقط وبعضهم من الام فقط حرم اخوة أب الميت من جهة الأب فقط وكان المال للأعمام من الأبوين والام والظاهر أن المال بين الأخوات والاخوة لأب الميت من الأبوين والاخوة لأب الميت من الام فقط للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا ترك الميت خالا ولم يترك غيره ورث الخال وحاز المال كله سواء كان أخ أمّ الميت أو أخ جدة الميت لأمه أو أخا لإحدى جدات الميت . وإذا خلف الميت خالين أو أخوالا ذكورا فقط أو إناثا فقط متساويين في الدرجة مع اتحاد جهة الاتصال بالميت ورث الأخوال المال كله واقتسموه بينهم بالسوية وكذلك الخالات . وإذا مات انسان وخلف من بعده خالا أو أكثر وخلف معه خالة أو أكثر في درجة واحدة مع اتحاد جهة الانتساب كان لهم المال بالتساوي والأفضل المصالحة بينهم . وإذا مات وخلف أخوالا متفرقين من جهة الاتصال بالميت فالاحتياط يقتضي التصالح بينهم على اقتسام التركة أما إذا خلف عما أو أعماما أو خالا أو أخوالا فثلث التركة للأخوال يقتسمونها بالسوية وللأعمام ثلثا التركة للذكر ممثل حظ الأنثيين . ولا يترك الاحتياط بالمصالحة وإذا خلفت المرأة زوجا وعما أو عمة كان للزوج النصف والباقي للعم أو العمة وان تركت زوجا وأعماما فللزوج النصف والباقي للأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا خلف الميت زوجة مع عم أو عمة ورثت الزوجة الربع والباقي للعم والعمة وان خلف أعماما وعمات مع الزوجة فلها الربع والباقي للأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تركت الزوجة خالا أو خالة فللزوج النصف والباقي للخال أو الخالة وان كان مع الزوج أخوال أو خالات فللزوج النصف والباقي للأخوال والخالات فان كانوا متحدين في جهة الاتصال بالميت ومتفقين في الذكورة والأنوثة قسم المال بينهم بالتساوي وان اختلفوا فاللازم الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة وكذلك يلجأ إلى الاحتياط إذا كانوا مختلفين في جهة الاتصال وإذا مات انسان وخلف زوجة مع خال أو خالة أو مع أخوال وخالات فللزوجة الربع والباقي للخالة أو